للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أقوال الفقهاء:

*- قال ابن الهمام في «فتح القدير» (٦/ ٢٣٦): (قوله: ولو خرب ما حول المسجد واستُغني عنه) أي: استَغنى عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة أو القرية، بأن كان في قرية فخربت وحُولت مزارع، يَبقى مسجدًا على حاله عند أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وعن أحمد يباع نقضه ويُصرَف إلى مسجد آخَر، وكذا في الدار الموقوفة إذا خربت، يباع نقضها ويُصرَف ثمنها إلى وقف آخَر.

*-وقال سحنون بن سعيد التَّنُوخي (ت/ ٢٤٠) لعبد الرحمن بن القاسم (ت/ ١٩١): أرأيتَ مَنْ بنى مسجدًا على ظهر بيت له أو على غير ظهر بيت، على أرضه ولم يَبنِه على بيته، أيجوز له أن يبيعه؟ قال: قال مالك: لا يجوز له أن يبيعه؛ لأن هذا عندي بمنزلة الحبس. أرأيت مَنْ حبس عرصة له أو بيتًا له في المساكين أو على المسلمين، أيجوز له بيعه؟ قال: قال مالك: لا يجوز له بيعه، فكذلك المسجد عندي مثل قول مالك في الحبس، لا يجوز بيعه إذا كان بناؤه على وجه الصدقة والإباحة للناس.

قال النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٥/ ٣٥٧):

لو انهدم المسجد، أو خربت المحلة حوله، وتفرق الناس عنها فتَعطَّل المسجد، لم يَعُد ملكًا بحال، ولا يجوز بيعه؛ لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المُعطَّل في الموضع الخراب إن لم يُخَفْ من أهل الفساد نقضه لم يُنقَض، وإن خيف نُقض وحُفِظ، وإن رأى الحاكم أن يُعمر بنقضه مسجدًا آخَر جاز، وما كان أقرب إليه فهو أَولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض.

قال ابن قدامة في «المغني» (٨/ ٢٢٠): … الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه، كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتًا، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل

<<  <  ج: ص:  >  >>