للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان الصغير في السن أو المنزلة على اليمين،

والكبير على اليسار فأيهما يُبدَأ به أولًا؟

يُبدأ باليمن لما يلي:

١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ فِي دَارِنَا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا» قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١).

٢ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟» فَقَالَ الغُلَامُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ (٢) رَسُولُ اللَّهِ فِي يَدِهِ (٣).

أما ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٢٤٢٥)، ومن طريقه المقدسي في «المختارة» (٤٠٨٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَقَى قَالَ: «ابْدَءُوا بِالْكَبِيرِ» أَوْ قَالَ: «بِالْأَكَابِرِ».

وتابع أبا يعلى علي بن أحمد بن النضر-وهو ضعيف- أخرجه الطبراني في


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٥٧١)، ومسلم رقم (٢٠٢٩).
(٢) ألقاه في يده.
(٣) أخرجه البخاري (٥٦٢٠)، ومسلم (٢٠٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>