فنقله ابن المنذر حيث قال: أجمع كلُّ من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقَا ولهما ولدٌ طفلٌ أن الأمّ أحقُّ به ما لم تنكح، وممن حفظنا عنه ذلك: يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر به، وبصبيٍّ لعاصم لأمِّه أمِّ عاصم، وقال: حجرُها وريحُها ومَسُّها خيرٌ له منك حتى يَشِبَّ فيختار (١).
(١) «جامع المسائل» (٣/ ٤٢٦). (٢) صحيح إلى سعيد: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٤٦٤)، حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب به. وسعيد لم يسمع من عمر إلا ما استثني. وولد بعد خلافة عمر بسنتين وقيل بأربع كما في التهذيب.