٣ - الزخرفة بالذهب والفضة الأكثر على المنع لغيره؛ لأنه شيء محدث (١)، وفيه إسراف وكسر لقلب الفقير والمسكين (٢).
أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، عام (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م) مع شيخنا - حفظهما الله-.
* * *
(١) قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٥٤٠): وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَرْوَانَ، وَذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، إِذَا وَقع ذَلِك عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ لِلْمَسَاجِدِ. وقال الشوكاني في «نَيل الأوطار» (٢/ ١٧٥): ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة؛ لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مأذنة لأهل العلم والفضل … ودعوى أنها بدعة مستحسنة باطلة. (٢) قال ابن الهُمام في «فتح القدير» (١/ ٤٢١): ولا بأس أن يُنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب. وقوله: (لا بأس) يشير أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به. وقيل: هو قربة. وفي «بدائع الصنائع» (٥/ ١٢٧): لأن تزيين المسجد من باب تعظيمه لكن مع هذا تركه أفضل. وفي «الذخيرة» (١٣/ ٣٤٦): وكَرِه الناس ما عُمل في مسجد النبي ﷺ من الذهب والفسيفساء، يعني الفصوص؛ لأنه مما يشغل عن الصلاة بالنظر إليه. وفي «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (٣/ ٩٥): لو حُلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة، حرم. وفي «كشاف القناع» (٥/ ٤٠٢): وتحرم زخرفته، أي: المسجد، بذهب أو فضة، وتجب إزالته إِنْ تَحصَّل منه شيء بالعرض على النار … وأول مَنْ ذَهَّب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك.