الأول: لا يصح. وبه قال الحنفية (٢) والمالكية (٣) وفي المشهور عند الحنابلة (٤) وفي وجه عند الشافعية.
الثاني: يصح. وهو المذهب عند الشافعية (٥) وفي وجه عند الحنابلة.
تنبيه: محل النزاع هل بيع الهازل عقد كالطلاق يصح وإن كان هازلًا، أو ليس فيه قصد البيع أو إرادته؟ وهو اختيار الجمهور.
الخلاصة: سأل شيخُنا الباحث أحمد بن عيد في عرضه المسألة عن قول الجمهور، فأفاده به. وذلك بتاريخ (١٩) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٣ م).
(١) مندرجة تحت شروط صحة العاقدين. (٢) كما في «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٦) … لا يصح بيع الهازل. (٣) كما في «منح الجليل» (٤/ ٤٣٦): … إنما أردت المزاح، فإن حلف فلا يَلزمه. (٤) كما في «الإنصاف» (١١/ ١٦): وفي بيع الهازل وجهان: … والمشهور البطلان. (٥) كما في «المجموع» (٩/ ١٧٣): قال أصحابنا: في بيع الهازل وشرائه وجهان، أصحهما ينعقد كالطلاق وغيره.