وقال ابن عبد البر في «التمهيد»(١١/ ٧٤): وأكثر أهل العلم يضعفونه.
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»(٨/ ١١٨): هذا غريب، وليس ذا في «الموطأ».
• أقوال الفقهاء:
أَخَذ بظاهر هذا النهي أحمد (١) وإسحاق وابن المنذر، فمنعوا ذلك.
ورأى الشافعي أن ذلك محمله على الندب (٢).
وحُكي عن مالك وهو المشهور من مذهبه أن ذلك يجوز. وهو مذهب أهل الرأي (٣).
وقال الليث: قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه.
وقد استَدل أصحابنا (٤) على الجواز بقول عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ
(١) في [زدتها] «المغني» رقم المسألة (١٧٤٩): ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب. وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير مُحرَّم. وبه قال مالك والشافعي. (٢) وفي «المجموع» (٨/ ٣٩١): مذهبنا أن إزالة الشعر والأظافر في العَشْر لمن أراد التضحية- مكروه كراهة تنزيه. وقال الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٥/ ٧٤): مذهب الشافعي أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، وإِنْ أَخَذ كُره ولم يَحرُم. (٣) قال القدوري في «التجريد» (٢١٢٥٥): لم يَلزمه أن يَجتنب حلق الشعر وقص الأظفار. والمشهور من مذهب المالكية أن ذلك يجوز. (٤) المالكية.