للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجوز صلاة الجنازة

على النبي الآن لمن زاره؟

ذهب الجمهور إلى المنع خلافًا لابن حزم وبعض الشافعية (١) وإليك كلامهم:

قال الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (٢/ ٢١٨): ولا يتطوع بالصلاة على الميت؛ لأنه لو جاز ذلك، لجازت الصلاة على قبر النبي ، فلما اتفق الجميع على امتناع جواز الصلاة على قبر النبي ، دل على أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة على الميت (٢).

وقال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٠/ ٣١): وقد ذكر ابن القصار نحو هذه الحجة سواء، واحتج أيضا بالإجماع في ترك الصلاة على قبر النبي . ولو جاز ذلك لكان قبره أولى أن يصلى عليه أبدا، وكذا أبو بكر وعمر، فلما لم ينقل أن أحدا صلى عليهم كان ذلك من أقوى الدلالة على أنه لا يجوز.

وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٢/ ٢٩): فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن لئلا يرد ما قيل (ولا يصلى على قبر رسول الله بحال) واستدل له الرافعي ومن تبعه بقوله «أنا أكرم


(١) ذكر الروياني في «بحر المذهب» (٢/ ٥٩٢) المنع وقال عن الجواز وفي هذا الاستدلال بهذا نظر ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم.
(٢) وانظر: «تبيين الحقائق» (١/ ٢٤٠): وترك الناس الصلاة على قبر النبي وهو اليوم كما وضع لأن أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكلها التراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>