للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ربي أن يتركني في قبري بعد ثلاث». قال الدميري: وهذا الحديث باطل لا أصل له، لكن روى البيهقي عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي قال: «الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور» اهـ.

وكذا لا يصلى على قبر غيره من الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - لخبر الصحيحين «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي الاستدلال بهذا نظر؛ ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم، وقيل: يجوز فرادى لا جماعة.

وقال ابن كثير في «طبقات الشافعيين» (ص: ٦٠): وعلى كل حال فلا تشرع صلاة الجنازة على قبر النبي، ، وإن كان جسده لم يبل، صلوات الله عليه وسلامه، لأنه السلف والأئمة، رضوان الله عليهم، ورحمته، لم يفعلوه، وفيه وجه غريب في المذهب أن ذلك مستحب، والله أعلم.

وقال ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٤٤٥): وقبر النبي لا يصلى عليه؛ لأنه لا يصلى على القبر بعد شهر.

قال ابن تيمية في «الإخنائية» (ص: ١٨٦): واختلف العلماء: هل تشرع على القبر مطلقًا؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد، مع اتفاقهم على أنه لا يصلى على قبر النبي . وذلك لعظم قدره وحقه، لا لنقص ذلك. فإن الناس مأمورون أن يحبوه ويعظموه ويذكروه ويذكروا ما من الله به عليه وما من به عليهم بسببه ويصلوا عليه ويسلموا عليه في كل مكان، وأن لا يفعلوا ذلك عند قبره أعظم مما يفعلونه في سائر البقاع، فإنه يفضي إلى نقص ذلك في سائر البقاع إذا خص قبره بما لا يوجد عند قبر غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>