للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج عن الآخَرين

وردت فيه أحاديث:

١ - أصحها المتفق عليه (١) حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.

٢ - حديث شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» وسبق أنه معل بالوقف في حديث «سلسلة الفوائد» (٣/ ٢٤٨).

٣ - ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٨٤٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ» (٢).


(١) الآتي في الباب القادم.
(٢) قال الخَطَّابي في «مَعالم السنن» (٢/ ١٤٥): الصَّرورة تُفسَّر تفسيرين:
أحدهما: أن الصَّرُورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح، وتبتل على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة:
لو أنها عَرَضَتْ لأَشْمَط راهبٍ … عَبَد الإله صَرُورةٍ متبتل
والوجه الآخَر: أن الصَّرورة هو الرجل الذي لم يَحج، فمعناه على هذا أن سُنة الدين أن لا يَبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج؛ حتى لا يكون صَرُورة في الإسلام. وقد يَستدِل به مَنْ يَزعُم أن الصَّرورة لا يجوز له أن يَحُج عن غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>