بعمرة من حجة الوداع، وأن الرجل كان يأتي النبي فيقول: يا رسول الله، إنه الحج، فيقول له رسول الله ﷺ:«إنها ليست بحجة، إنما هي عمرة» فلذلك كان يفتي ابن عباس فيقول: ما طاف رجل بالبيت وكان حاجًّا إلا حل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، ولا طاف ومعه هدي إلا اجتمعت معه عمرة وحجة. قال أبو محمد ﵀: هذا نفس قولنا بعينه، ولا مَزيد عليه.
وقال ابن حجر في «فتح الباري»(٨/ ١٨٧): قوله: «فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة» هو تقييد من ابن عباس لما أُطلق في الآية.
الخلاصة: كَتَب شيخنا معي، بتاريخ (٦) رمضان (١٤٤٥ هـ) عام (٢٠٢٤ م): ضعيف من هذا الوجه لضعف فضيل، وكذا لضَعْف روايته عن موسى.
تنبيه حكى ابن قدامة في وقت صيام الأيام الثلاثة وكذا السبعة وقتين: وقت اختيار ووقت جواز وذلك في «المغني»(٥/ ٣٦٠) أما وقت اختيار الثلاثة فهو أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة.
وأما وقت الجواز فهو صومها إذا أحرم بالعمرة.
وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة، فغير جائز. ولا نعلم قائلا بجوازه، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم.
وأحمد ينزه عن هذا.
وأما وقت السبعة فوقتان كذلك:
أما وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله لحديث ابن عمر المتفق عليه.
وأما وقت الجواز، فمنذ تمضي أيام التشريق.
قال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء.