للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَضْع اليمنى على اليسرى

• قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (٧٥٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

• تابع محمدَ بن بكار (١) جماعةٌ:

١ - ابن مهدي، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٦٤).

٢ - أبو إسحاق الهَرَوي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، أخرجه ابن ماجه (٨١١).

٣ - سُرَيْج بن يونس، أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٥٠٤١).

وتابع هشيمًا محمدُ بن يزيد الواسطي، أخرجه البزار في «مسنده» رقم (١٨٨٥) والدارقطني في «سننه» (١١٠٧) وغيرهما.

وأورده العُقيلي في ترجمة حجاج وقال: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْمَتْنُ قَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سعيد القاضي، بتاريخ (٨) محرم (١٤٤٦ هـ) موافق (١٤/ ٧/ ٢٠٢٤ م):


(١) قال فيه أبو حاتم: صدوق. وذَكَره أبو زرعة في أهل الفتوى بدمشق. انظر «التهذيب».

<<  <  ج: ص:  >  >>