للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صفة اليد في التشهد على الركبة أو لا؟]

• وردت فيها أخبار:

١ - أنها توضع على الركبة، من حديث ابن عمر عند مسلم من رواية نافع عنه، وفي رواية علي بن عبد الرحمن الْمُعاوِي، عن عبد الله بن عمر أن اليد توضع على الفخذ. وكَتَب شيخنا سابقًا مع الباحث عبده بن غانم: علي بن عبد الرحمن لا يُقاوِم نافعًا عن ابن عمر لكن من الممكن أن تُحمَل على التعدد.

ثم كَتَب عقب نقاشه مع الباحث عبده بن غانم، بتاريخ (١٤) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) موافق (١٧/ ٩/ ٢٠٢٤ م): رواية المُعاوي (١) عن ابن عمر في ذكر وضع اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى- خلاف المروي عن ابن عمر من وجوه أُخَر، وفيها زيادة شاذة وهي: «يَرمي ببصره إليها» للخلاف على مسلم ابن أبي مريم، فأثبتها إسماعيل بن جعفر، وخالفه مالك ووُهيب وشعبة وابن عيينة وغيرهم (٢).


(١) أخرجه مسلم رقم (٥٨٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى».
(٢) وانظر ما سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٢/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>