للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الاتساع النسبي في المخرج عن نافع.

[ووجهة الإعلال]

١ - أن جمهور الرواة- مالك كما عند البخاري (٢١٩٤) ومسلم (١٥٣٤) والضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة كما عند مسلم (١٥٣٥)، ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد وجويرية بن أسماء- عن نافع بدون «وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ».

٢ - وكذلك الجمهور- سالم بن عبد الله (١) كما عند البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤) وعبد الله بن دينار (٢) كما عند البخاري (١٤٨٦) ومسلم (١٥٣٤) وأبو البختري كما عند مسلم (٢٢٤٩) وطاووس وعثمان بن عبد الله وزيد بن جبير وعطية العوفي كما عند أحمد (٥٢٧٣، ٥٠١٢، ٥٠٦١، ٤٩٩٨، ٥٥٢١) وغير هؤلاء- عن ابن عمر بدون الزيادة.

٣ - ورد أحاديث في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه عن جماعة من الصحابة -جابر كما عند البخاري (١٤٨٧) ومسلم (١٥٣٦) وأبو هريرة كما عند مسلم (١٥٣٨) وزيد بن ثابت أخرجه البخاري (٢١٩٣) وابن عباس كما في البخاري (٢٢٤٦) ومسلم (١٥٣٧) - دون ذكر هذه الزيادة.


(١) عن سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ».
(٢) ابن دينار عن ابْن عُمَرَ ، نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>