للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم زكاة الخَضْرَاوات

اختلف أهل العلم فيها على قولين:

الأول: في الخَضْرَاوات زكاة صح القول به عن عمر بن عبد العزيز (١) وحماد بن أبي سليمان (٢) وإبراهيم النخعي (٣) وهو قول أبي حنيفة (٤) وداود الظاهري (٥).

الثاني: ليس في الخَضْرَاوات زكاة صح ذلك عن مجاهد والشعبي والحسن البصري والزهري والحكم بن عتيبة، ومكحول الشامي وغيرهم وهو قول الجمهور-مالك (٦) والشافعي (٧) وأحمد (٨) .................................................


(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧١٩٦) - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ ابن عَبدِ الْعَزِيزِ: أَنْ يُؤْخَذَ مِمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ. وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٠١٢٤) - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ. وإسناده صحيح إلى حماد.
(٣) أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» رقم (٤٨٢) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ" وإسناده صحيح.
(٤) وفي «مختصر القدوري» (ص: ٥٨): قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثير العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب الحشيش.
(٥) «المحلى» (٥/ ٢٢٢).
(٦) في «الأم» (٧/ ١٥١): وَلَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ فِيمَا اُقْتِيتَ وَيَبِسَ وَادُّخِرَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ الَّتِي فِي هَذَا الْمَعْنَى الَّتِي يُنْبِتُ النَّاسُ.
(٧) قال الشافعي في «الأم» (٧/ ١٥١): وَلَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ فِيمَا اُقْتِيتَ وَيَبِسَ وَادُّخِرَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ الَّتِي فِي هَذَا الْمَعْنَى الَّتِي يُنْبِتُ النَّاسُ.
(٨) وفي «مسائل أحمد» رواية ابنه صالح رقم (٣١٤): كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه إذا حال عليه الحول، وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة، وما يدخر من الفواكه حتى يقع فيه الكيل ويكون مفارقا للخضر وكل ما كان يضرب فيه القفيز، ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر وما كان سيحًا أو سقيًا بالأنهار، أو سقته السماء ففيه العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>