للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخبر الثالث: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٩٤٧٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ خَلَفٍ- يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ-، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ ﷿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ».

تابع خلفًا أبو الربيع، أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٧٢) وغيره.

وتابع عامرًا الأحول أبانُ بن صالح، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٢٤٦).

ومداره على صالح بن دينار، فقد ذكره ابن حِبان في «الثقات» وقال الذهبي: رَوَى عنه عامر فقط (١). وقال ابن حجر: مقبول.

وانتهى شيخنا مع الباحث محمود بن ربيع، بتاريخ (١) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (١١/ ٧/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه لجهالة صالح.

• الخلاصة في فقه المسألة:

نَقَل القرطبي الخلاف في قتل الجراد، وأن الجمهور على قتله لإفساده (٢).


(١) بل توبع من أبان، فربما لم يقف على هذه المتابعة، أو لأن في أسانيدها مجاهيل فلم يعتبرها، وقد قال الهيثمي في «مَجمع الزوائد»: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه جماعة لم أعرفهم.
(٢) في «تفسيره» (٧/ ٢٦٨): وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَتْلِ الْجَرَادِ إِذَا حَلَّ بِأَرْضٍ فَأَفْسَدَ، فَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ. وَقَالَ أَهْلُ الْفِقْهِ كُلُّهُمْ: يُقْتَلُ.
احْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّهُ خَلْقٌ عَظِيمٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، يَأْكُلُ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ. وَبِمَا رُوِيَ: «لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ فَإِنَّهُ جُنْدُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ».
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ فِي تَرْكِهَا فَسَادَ الْأَمْوَالِ، وَقَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ بِقِتَالِ المُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ أَخْذَ مَالٍ، فَالْجَرَادُ إِذَا أَرَادَتْ فَسَادَ الْأَمْوَالِ كَانَتْ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ قَتْلُهَا. أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ؛ لِأَنَّهُمَا يُؤْذِيَانِ النَّاسَ؟ فَكَذَلِكَ الْجَرَادُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>