للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إباحة التزويج بلا صداق

متى يقضى بصداق المثل

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٤٠٩٩): قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَرَجَعُوا، ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ ﷿ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُوَ مِنِّي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ. قَالَ: هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ؟ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ بِذَلِكَ (١).

وتابع هشامًا همامٌ، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٣١٨)، وسعيد بن أبي عَروبة، أخرجه أبو داود في «سننه» (٢١١٦) وأحمد (٤٢٧٦) لكن عنده: «فقام رهط من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان».

وتابع عبدَ الله بن عتبة بن مسعود جماعة: علقمة بن قيس، والأسود (٢)،


(١) قال أحمد عقبه: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، الْمَعْنَى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، فَقَالَ: هَلُمَّ شَاهِدَاكَ عَلَى هَذَا، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ، وَالْجَرَّاحُ، رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ.
تنبيه في «التهذيب»: الجراح و قيل أبو الجراح، ابن أبى الجراح الأشجعى صحابي.
(٢) من رواية إبراهيم عنهما، أخرجه أحمد (١٨٤٦٦) والدارمي (٢٢٩٢) وغيرهما، من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، به.
وتابع الثوريَّ زائدةُ بن قدامة، لكن بعطف الأسود على علقمة، أخرجه أحمد (١٨٤٦١) وغيره. ولم يتابعه أحد على العطف.
وخالف منصورًا مغيرة وحماد، فأسقطا الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٩)، وأبو يوسف في «الآثار» (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>