ورواه محمد بن إسحاق كما في «مسنده»(٢٦٣١٥) بلفظ: «أرضعيه عَشْر رضعات، ثم ليَدخُل عليكِ كيف شاء فإنما هو ابنكِ».
(١) وعن عبد الرزاق الإمام أحمد (٢٥٦٥٠) وخالف الإمام أحمدَ إسحاق في «مسنده» (٧٠٦) فقال: «أرضعيه» فأرضعته خمس رضعات. (٢) قولها (ويراني فُضُلاً) بضمّ الفاء والضاد المعجمة أي متبذلة في ثياب مهنتي أو في ثوب واحد. كما في «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود» (٢/ ٥٤٨) للسيوطي (ت/ ٩١١).