للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم إغلاق المساجد لحاجة

• يجوز غلقها لحاجة وإن كان الأصل عدم غلق المساجد (١) لعموم قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧]، وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤] وحديث جُبَيْر بن مُطعِم، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «يَا بَنِي عَبدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

• وإليك نصوص المذاهب:

ففي «فتح القدير» (١/ ٤٢١) لابن الهُمَام: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَنْعَ مِنَ الصَّلَاةِ. وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خِيفَ عَلَى مَتَاعِ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الصَّلَاةِ (٢).


(١) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٣٨٦): فأما إذا لم يُخْفَ من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة، وكان فيه رفق بالناس، فالسُّنة فتحه، كما لم يُغلَق مسجد النبي في زمنه ولا بعده.
(٢) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٣٨٧): واختَلف الحنفية في إغلاق المساجد في غير أوقات الصلوات، فمنهم مَنْ كَرِهه لِما فيه من المنع من العبادات. ومنهم مَنْ أجازه لصيانته وحفظ ما فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>