للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشافعية فعلى الكراهة.

فقد قال النووي في «المجموع» (٢/ ١٧٦): يُكرَه أن يجعل المسجد مقعدًا لحرفة كالخياطة ونحوها؛ لحديث أنس السابق.

وفي «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣) لما تكلم على قوله : «إنما بُنيت المساجد لِمَا بُنيت له»: قال بعض شيوخنا: إنما يُمنَع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص بمنفعة آحاد الناس مما يتكسب به، فلا يتخذ المسجد متجرًا، فأما إن كانت لما يشمل المسلمين في دينهم، مثل المثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا مهنة في عمله للمسجد، فلا بأس به. انتهى.

أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، في عام (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>