وأصل القصة في البخاري ومسلم من طرق عن أنس دون الشاهد:«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ … ».
٣ - وما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (٥٦٩): وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ».
• وأما أقوال الفقهاء:
فالأحناف والحنابلة على التحريم.
فقد قال ابن الهمام في «فتح القدير»(١/ ٤٢٢): ولا يجوز أن تعمل فيه الصنائع لأنه مُخلَّص لله فلا يكون محلًّا لغير العبادة، غير أنهم قالوا في الخياط إذا جلس فيه لمصلحته من دفع الصبيان وصيانة المسجد: لا بأس به للضرورة. ولا يَدق الثوب عند طيه دقًّا عنيفًا.
والذي يكتب إذا كان بأجر يكره وبغير أجر لا يكره، هذا إذا كتب العلم والقرآن لأنه في عبادة، أما هؤلاء المكتبون الذين تجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا لو لم يكن لغط؛ لأنهم في صناعة لا عبادة؛ إذ هم يَقصدون الإجادة ليس هو لله بل للارتزاق، ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان لأجر لا وحسبة لا بأس به.
وقال المَرداوي في «الإنصاف»(٣/ ٣٨٦): يحرم التكسب بالصنعة في المسجد، كالخياطة وغيرها، والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء. قاله القاضي وغيره، وجزم به في «الإيضاح»، و «المذهب».