للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل ينعقد صيام النفل بعد الزوال؟]

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٩٠٩١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ فِي الصَّوْمِ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَامَ.

وتابع القطانَ أبو حذيفة موسى بن مسعود (١)، أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣١٨٤)، وتابعهما بِشر بن السَّري وغيره، كما عند البيهقي في «السُّنن الكبير» (٧٩٢٠) من طريق الشافعي حكاية عن بِشر وغيره. وفي «معرفة السُّنن والآثار» (٨٥٥٦) فيما بلغه عن بِشر وغيره.

• وخالفهم عبد الرزاق في شيئين:

١ - أسقط من السند أبا عبد الرحمن.

٢ - وجَعَل المتن من قول حذيفة هكذا: «مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ، فَلْيَصُمْ».

ورواية الجماعة أرجح وإسنادها صحيح.

*-قال الإمام الشافعي كما في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٤٣): هُمْ- يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ- لَا يَرَوْنَ هَذَا، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صَائِمًا حَتَّى يَنْوِيَ الصَّوْمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: الْمُتَطَوِّعُ بِالصَّوْمِ مَتَى شَاءَ نَوَى الصِّيَامَ.


(١) قال أحمد بن حنبل: كأن سفيان الذي يُحدِّث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يُحدِّث عنه الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>