للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، يُجمَع حديثه.

والخلاصة: أن الإسناد الموصول عِلته عثمان بن سعد، وإسناد البخاري عِلته التعليق والجهالة التي في سند البيهقي الموصول. وانتهى شيخنا معي، بتاريخ (٢٤) ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣٠/ ٦/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه.

• أقوال الفقهاء:

وقال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٥٥): فَأَمَّا وَقْتُ صِيَامِ السَّبْعَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا- وَهُوَ نَصُّهُ هَاهُنَا وَفِي «الْأُمِّ»: أَنَّهُ يَصُومُهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَاسْتَقَرَّ فِي بَلَدِهِ.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٣٦٢): أَمَّا السَّبْعَةُ فَلَهَا وَقْتَانِ: وَقْتُ اخْتِيَارٍ، وَوَقْتُ جَوَازٍ. أَمَّا وَقْتُ الِاخْتِيَارِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ … وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ فَمُنْذُ تَمْضِي أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَحْمَدُ: هَلْ يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: كَيْفَ شَاءَ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ.

وَعَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ: يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ. وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: يَصُومُهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ؛ لِلْخَبَرِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقِيلَ عَنْهُ كَقَوْلِنَا وَكَقَوْلِ إِسْحَاقَ.

تنبيه: ممن جوز صيامها في الطريق مجاهد بن جبر، أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٣٤): حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ، إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ» (إسناده صحيح).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>