• الحديث الأول: من فعله ﷺ، أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٥٦٠٨): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ وَقَالَ:«إِنَّ لَهُ دَسَمًا».
وتابع أبا عاصمٍ جماعةٌ على لفظ الفعل، وهم: يحيى بن سعيد، أخرجه مسلم (٣٥٨)، ومحمد بن مصعب، أخرجه أحمد (٣٠٥٠) وغيره، وهِقْل- هو ابن زياد- أخرجه أبو يعلى في «مسنده»(٢٤١٨).
وخالفهم الوليد بن مسلم، فرواه بلفظ الأمر، أخرجه ابن ماجه (٥٠١).
• وتابع الجماعة عن الأوزاعي متابعة قاصرة جماعة، وهم:
١ - عقيل بن خالد، أخرجه البخاري (٢١١)، ومسلم (٣٥٨).
٢ - يونس، أخرجه مسلم (٣٥٨).
٣ - عمرو بن الحارث، أخرجه ابن حِبان (١١٥٨).
فرووه من فعله ﷺ.
وخالفهم في السند والمتن ابن أبي شيبة كما في «مصنفه»(٦٢٨)، فرواه بلفظ الأمر وأرسله.
والخلاصة: أن رواية الجماعة أصوب ولفظ الأمر شاذ.
وكَتَب شيخنا مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ (٢) رجب (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٤/ ١/ ٢٠٢٤ م): لفظ الأمر بالمضمضة من اللبن شاذ.