للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحباب المضمضة من اللبن لفِعله -

[أما الأمر فضعيف أو شاذ]

• الحديث الأول: من فعله ، أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٥٦٠٨): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

وتابع أبا عاصمٍ جماعةٌ على لفظ الفعل، وهم: يحيى بن سعيد، أخرجه مسلم (٣٥٨)، ومحمد بن مصعب، أخرجه أحمد (٣٠٥٠) وغيره، وهِقْل- هو ابن زياد- أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٢٤١٨).

وخالفهم الوليد بن مسلم، فرواه بلفظ الأمر، أخرجه ابن ماجه (٥٠١).

• وتابع الجماعة عن الأوزاعي متابعة قاصرة جماعة، وهم:

١ - عقيل بن خالد، أخرجه البخاري (٢١١)، ومسلم (٣٥٨).

٢ - يونس، أخرجه مسلم (٣٥٨).

٣ - عمرو بن الحارث، أخرجه ابن حِبان (١١٥٨).

فرووه من فعله .

وخالفهم في السند والمتن ابن أبي شيبة كما في «مصنفه» (٦٢٨)، فرواه بلفظ الأمر وأرسله.

والخلاصة: أن رواية الجماعة أصوب ولفظ الأمر شاذ.

وكَتَب شيخنا مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ (٢) رجب (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٤/ ١/ ٢٠٢٤ م): لفظ الأمر بالمضمضة من اللبن شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>