[حكم النعي في المسجد]
يجوز النعي في المسجد للآتي ذكره من المرفوع:
١ - نعي الثلاثة وهو يخطب وفي رواية وهو على المنبر.
٢ - قد يفهم من قوله: «خرج إلى المصلى» (١) في نعي النجاشي ﵁ احتمالية أن النعي كان في المسجد.
٣ - ومن الموقوف نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن على المنبر.
٤ - وإعلام أبي هريرة ﵁ حِلق العلم بموت الميت.
• من أدلة المانعين:
١ - عموم النهي عن النعي في حديثي ابن مسعود وحذيفة ﵄ وقد سبق ضعفهما.
٢ - كراهية رفع الصوت في المسجد (٢)؛ إن كان يشغل المصلين والمتعبدين.
(١) أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (١٢٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا».(٢) وقد يفصل المذياع الداخلي ويقتصر على المذياع الخارجي في بعض الدول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute