قال ابن نجيم في «البحر الرائق»(٢/ ٣٧): اختلف المشايخ في كراهية إخراج الريح في المسجد، وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد وهو مصرح به؛ فلذا ذكر العلامة قاسم في بعض فتاويه أن قولهم:(إن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به) مقيد بغير المساجد فإنه لا يجوز الاستصباح به في المسجد لما ذكرنا.
(١) أخرجه البخاري (١٧٦)، ومسلم (٦٤٩). (٢) أخرجه مسلم (٥٦٣).