للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشمل ذلك ما لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل إليه شيء من هوام المسجد إعادته إليه. وقوله: (وإن كانت حية) أي: لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي مَنْ فيه بخلاف إلقائها خارجه فلا يحرم وإن كانت الأرض غير ترابية لعدم ترتب ما ذكر عليه لجواز أن تموت خارجه بلا أذى لغيرها، ومثل إلقائها فيه ما لو وضعها في نعله مثلًا، وقد علم خروجها منه إلى المسجد. وقوله: (ولا يحرم إلقاؤها خارجه) عبارة حج: وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حِله، ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يتفلون في المسجد ويَدفنون القمل في حصاه. وظاهر كلام «الجواهر» تحريمه وبه صَرَّح ابن يونس، ويؤيده الخبر الصحيح: «إذا وَجَد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يَخرج من المسجد» (١) والأول أوجه مدركًا؛ لأن موتها فيه وإيذاءها غير متيقن بل ولا غالب، ولا يقال: رميها فيه تعذيب لها؛ لأنها تعيش بالتراب مع أن فيه مصلحة كدفنها وهو الأمن من توقع إيذائها لو تُركت بلا رمي أو دفن.

أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ مع شيخنا، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧٤٨٧): نَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهَا».
وفي «النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد» (١/ ٢٨٠) «الفوائد» (ص ٢٢٠): «من صغار التابعين الذين لم يَثبت لهم لقاء أحد من الصحابة».

<<  <  ج: ص:  >  >>