للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الصَّلَاةِ. (في سنده صدقة أبو توبة، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات).

• رابعًا: أقوال الفقهاء:

ذهب أبو حنيفة والإمام مالك إلى كراهة قتل القملة في المسجد.

قال ابن عابدين في «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/ ٦٥٢): وَيُكْرَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ عِنْدَ الْإِمَامِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الْقَتْلُ أَحَبُّ إلَيَّ، وَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَعَلَّ الْإِمَامَ إنَّمَا اخْتَارَ الدَّفْنَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنَزُّهِ عَنْ إِصَابَةِ الدَّمِ يَدَ الْقَاتِلِ أَوْ ثَوْبَهُ وَإِنْ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ، هَذَا إِذَا تَعَرَّضَتِ الْقَمْلَةُ وَنَحْوُهَا بِالْأَذَى وَإِلَّا كُرِهَ الْأَخْذُ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، أَمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِالْقَتْلِ بِشَرْطِ تَعَرُّضِهَا لَهُ بِالْأَذَى.

وقال الإمام مالك كما في «المدونة» (١/ ١٩١): أَكْرَهُ قَتْلَ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

وقَيَّد الأحناف جواز القتل بالأذى كما سبق وجوز الحنابلة مطلقًا على الأصح في المذهب، فقد نَقَل المروذي كما في «المبدع في شرح المقنع» (١/ ٤٣١): أنه سُئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال المَرداوي في «الإنصاف» (٢/ ٩٦): وله قتل القملة من غير كراهة، على الصحيح من المذهب، وعنه يُكرَه، وعند القاضي بالتغافل عنها أَولى، وعنه يصرها في ثوبه، وقال القاضي: إن رمى بها جاز. فائدة: إذا قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق، اختاره القاضي، وقيل: يُكرَه.

أما الشافعية فيرون إلقاء القمل من المسجد، ومستندهم حديث ضعيف.

ففي «حاشية الجمل على شرح المنهج» (١/ ٤٤٣): يحرم إلقاء نحو القملة في المسجد وإن كانت حية، ولا يحرم إلقاؤها خارجه. اهـ شرح م ر وقوله: (ويحرم إلقاء نحو القملة في المسجد) ظاهره وإن كان ترابيًّا ومن النحو البرغوث والبق

<<  <  ج: ص:  >  >>