وقال الإمام مالك كما في «المدونة»(١/ ١٩١): أَكْرَهُ قَتْلَ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ.
وقَيَّد الأحناف جواز القتل بالأذى كما سبق وجوز الحنابلة مطلقًا على الأصح في المذهب، فقد نَقَل المروذي كما في «المبدع في شرح المقنع»(١/ ٤٣١): أنه سُئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال المَرداوي في «الإنصاف»(٢/ ٩٦): وله قتل القملة من غير كراهة، على الصحيح من المذهب، وعنه يُكرَه، وعند القاضي بالتغافل عنها أَولى، وعنه يصرها في ثوبه، وقال القاضي: إن رمى بها جاز. فائدة: إذا قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق، اختاره القاضي، وقيل: يُكرَه.
أما الشافعية فيرون إلقاء القمل من المسجد، ومستندهم حديث ضعيف.
ففي «حاشية الجمل على شرح المنهج»(١/ ٤٤٣): يحرم إلقاء نحو القملة في المسجد وإن كانت حية، ولا يحرم إلقاؤها خارجه. اهـ شرح م ر وقوله:(ويحرم إلقاء نحو القملة في المسجد) ظاهره وإن كان ترابيًّا ومن النحو البرغوث والبق