١ - قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (٧٢٣): حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».
وخالف أبا الوليد جمهور الرواة عن شعبة فقالوا:«من تمام الصلاة».
وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد الغنامي، بتاريخ (١١) رمضان (١٤٤٥ هـ) موافق (٢١/ ٣/ ٢٠٢٤ م): الطيالسي (١) تَفرَّد بـ (إقامة الصلاة). ا هـ. ثم قال: الحمل فيها على شعبة.
وقال ابن حزم في «المحلى»(٤/ ١٤٣): تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض.
٢ - قال أبو داود (٢) في «سننه» رقم (٦٧٢): حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ».
(١) هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك، من أصحاب شعبة، وليس بأبي داود سليمان بن داود بن الجارود، صاحب «المسند» وكلاهما طيالسي. وظَنَّ شيخنا في النقاش أنه صاحب «المسند» ثم نُبه من الباحثين، حَفِظ الله الجميع. (٢) تابع أبا داود ابنُ خزيمة كما في «صحيحه» (١٥٦٦) وابن حبان (١٧٥٦)، وتابعهما محمد- هو ابن نصر- أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٩٨٨).