ذهب الجمهور (١) إلى فساد صلاته خلافًا للمالكية (٢)، ومستندهم قصة ذي اليدين حيث حَدَث كلام ثم بنى عليه، وأجيب بأن ذا اليدين كان مستفسرًا فهو في حكم الساهي ولا إعادة عليه، أما الصحابة فكانوا مأمورين بإجابته ﷺ(٣).
• مستند الجمهور:
١ - القول بنسخ قصة ذي اليدين لكون اسم ذي اليدين مشهورًا في شهداء بدر (٤).
(١) قال ابن قدامة في «المغني» (٢/ ٤٥٠): فأما مَنْ تَكلَّم في صلب الصلاة من غير سلام، ولا ظن التمام، فإن صلاته تَفسُد، إمامًا كان أو غيره، لمصلحة الصلاة أو غيرها. وقال أيضًا: ولم أعلم عن النبي ﷺ ولا عن صحابته ولا عن الإمام نصًّا في الكلام في غير الحال التي سَلَّم فيها معتقدًا تمام الصلاة، ثم تَكلَّم بعد السلام، وقياس الكلام في صلب الصلاة عالمًا بها على هذه الحال ممتنع؛ لأن هذه حال نسيان، غير ممكن التحرز من الكلام فيها، وهي أيضًا حال يَتطرق الجهل إلى صاحبها بتحريم الكلام فيها، فلا يصح قياس ما يفارقها في هذين الأمرين عليها، ولا نص فيها، وإذا عدم النص والقياس والإجماع، امتنع ثبوت الحكم؛ لأن إثباته يكون ابتداء حكم بغير دليل، ولا سبيل إليه. (٢) انظر «الاستذكار» (١/ ٤٩٩): أجمعوا على أن تحريم الكلام في الصلاة جملة إلا ما نذكره بعد عنهم إن شاء الله … قال عيسى: قال ابن القاسم: لو أن إمامًا قام من أربع أو جلس في ثالثة، فسبح به فلم يفقه، فكلمه رجل ممن خلفه، كان محسنًا وأجزته صلاته. (٣) انظر: «المجموع» (٤/ ٨٥) للنووي. (٤) انظر: «المبسوط» (١/ ١٧١) للسرخسي.