ذهب الجمهور - من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنبلية (٤) - خلافًا لداود الظاهري (٥) والشعبي إلى نجاسة روث وبول غير مأكول اللحم.
مستند الجمهور ما سبق:
١ - ما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٥٦) عن عَبْد اللَّهِ ﵁: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى
(١) ففي «المبسوط» (١/ ٦٠) للسرخسي: رَوْث ما لا يؤكل سواء، وهو نجس عندنا. (٢) وفي «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص: ١٦٧): لا خلاف أن أبوال ما يَحرم أكله وأرواثه نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فعندنا أبوالها وأرواثها طاهرة، وقال أبو حنيفة والشافعي: نجسة. (٣) قال النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١/ ١٦) وهو يَتحدث عن حكم المفصول من الحيوان: الثاني: كَالدَّمِ، وَالْبَوْلِ، وَالْعَذِرَةِ، وَالرَّوْثِ، وَالْقَيْءِ. وَهَذِهِ كُلُّهَا نَجِسَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ، أَيْ: مَأْكُولُ اللَّحْمِ وَغَيْرُهُ. وَلَنَا وَجْهٌ: أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثَهُ طَاهِرَانِ. (٤) في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٦) لمحمد بن أحمد الهاشمي البغدادي (ت: ٤٢٨ هـ): فأما بول ما لا يؤكل لحمه وروثه فنجس قولًا واحدًا. (٥) ففي «المحلى» (١/ ١٦٩): قال داود: بول كل حيوان ونجوه - أُكل لحمه أو لم يؤكل - فهو طاهر، حاشى بول الإنسان ونجوه فقط فهما نجسان.