• القول الأول: يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. وبه قال الجمهور من المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).
ومستندهم أمران:
أ-رواية في إحدى طرق حديث عبد الله بن زيد ﵁، وهي أنه رأى رسولَ اللَّه ﷺ يتوضأ، فأَخَذ لأذنيه ماءً خِلاف الماء الذي أَخَذ لرأسه» وقد سبق تخريجها بالتفصيل وأنها شاذة.
ب- أثر ابن عمر ﵁ فيما أخرجه مالك في «الموطأ»(٧٣): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ. (وإسناده صحيح).
• القول الثاني: أن السُّنة مسح الأذن بالماء الذي مسح به الرأس. وهو قول
(١) في «التمهيد» (٣/ ١٥٧): واحتَج مالك والشافعي في أخذهما للأذنين ماء جديدًا بأن عبد الله ابن عمر كان يفعل ذلك. وفي «المنتقى شرح الموطأ» (١/ ٧٥): « … وَلِذَلِكَ أَخَذَ الْمَاءَ لَهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا». (٢) انظر «الأم» (٢/ ٥٩): وأحب أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بماء غير ماء الرأس. (٣) «الإنصاف» (١/ ٢٨٨): والصحيح استحباب أخذ ماء جديد لهما.