١ - حديث علي ﵁:«أن رسول الله ﷺ مسح أذنيه بماء مَسَح به رأسه».
٢ - حديث أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«الأذنان من الرأس».
• والخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث أبي البخاري بتاريخ (٩) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) أن الأمر فيه سعة وقال: لم يَثبت في مسح الأذنين حديث.
• تنبيه: هذه من المسائل الشهيرة التي أُخذت على اين عمر ﵁، كما سبق في كلام ابن المنذر وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»(١/ ٢٧٩)(٣).
وقال ابن القيم «زاد المعاد»(٢/ ٤٥) في المقارنة بين منهجي ابن عباس وابن عمر ﵄:
وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخَر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يَغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يَمنع من دخول الحَمَّام، وكان إذا دخله
(١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ٢٣). (٢) «الإنصاف» (١/ ٢٨٨): وعنه لا يُستحب بل يُمسحان بماء الرأس. (٣) ولفظه: … «ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يُدخِل الماء في عينيه في الوضوء، ويأخذ لأذنيه ماء جديدًا، وكان أبو هريرة يَغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: مَنْ استطاع أن يطيل غُرته فليفعل. ورُوي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغُل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا».