• الأصل في تجويزه حديث:«عند كل صلاة»(١) والأصل في الصلاة المسجد.
وأثر زيد بن خالد فيما أخرجه أبو داود في «سننه»(١/ ١٢) وغيره: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ. وإسناده ظاهره الحُسن.
قال الإمام مالك كما في «الموطأ»(١/ ٢٦٤): وأكره أن يتسوك في المسجد من أجل ما يَخرج من السواك من فيه يلقيه.
وقال البهوتي في «القناع عن متن الإقناع»(٥/ ٤٣٠): قال الشيخ: ما علمتُ أحدًا من العلماء كره السواك في المسجد، والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد.
أفاده الباحث محمد بن شرموخ، وأن شيخنا يرى الجواز.
إذا أويت إلى المسجد أنت وأهلك في سفر أو قصف في حرب أو زلزال، فهل يجوز للزوج أن يطأ زوجته في المسجد؟
(١) ويؤيد هذا ما في «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/ ١١٤): وفي «حاشية الهداية» أنه مستحب في جميع الأوقات. وقال النووي في «شرحه على مسلم» (٣/ ١٤٢): ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابًا، أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب أو غير متطهر.