للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أقوال الفقهاء:

اختُلف فيها على قولين:

الأول: الجواز وبه قال الشافعية (١) وهو مشهور الحنابلة (٢) ورواية عند الأحناف (٣).

الثاني: الكراهة (٤) وبه قال الأحناف والمالكية وهو رواية عن أحمد (٥).

• الخلاصة: اختار شيخنا الجواز مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٣ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).

* * *


(١) قال النووي في «المجموع» (٢/ ١٧٤): يَجُوزُ الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُؤْذِ بِمَائِهِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِجَوَازِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ وَيُسْقَطُ الْمَاءُ عَلَى تُرَابِهِ صَاحِبَا «الشَّامِلِ» وَ «التَّتِمَّةِ».
قال ابن المنذر: أَبَاحَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ الْوُضُوءَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ يَبِلَّهُ وَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.
(٢) قال ابن قُدامة في «المغني» (١/ ١٠٥): ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذِ أحدًا بوضوئه، ولم يَبل موضع الصلاة.
(٣) قال في «المحيط البرهاني» (٥/ ٤٠٠): ولا بأس به إذ لم يكن عليه قذر.
(٤) قال برهان الدين الحنفي في «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (٥/ ٢٨٥): ويُكرَه الوضوء في المسجد إلا أن يكون فيه موضع اتُّخذ لذلك.
(٥) قال ابن قدامة في «المغني» (١/ ١٠٥): وقد رُوي عن أحمد أنه يكرهه؛ صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يَخرج من فضلات الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>