الأول: الجواز وبه قال الشافعية (١) وهو مشهور الحنابلة (٢) ورواية عند الأحناف (٣).
الثاني: الكراهة (٤) وبه قال الأحناف والمالكية وهو رواية عن أحمد (٥).
• الخلاصة: اختار شيخنا الجواز مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٣ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).
* * *
(١) قال النووي في «المجموع» (٢/ ١٧٤): يَجُوزُ الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُؤْذِ بِمَائِهِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِجَوَازِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ وَيُسْقَطُ الْمَاءُ عَلَى تُرَابِهِ صَاحِبَا «الشَّامِلِ» وَ «التَّتِمَّةِ». قال ابن المنذر: أَبَاحَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ الْوُضُوءَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ يَبِلَّهُ وَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ. (٢) قال ابن قُدامة في «المغني» (١/ ١٠٥): ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذِ أحدًا بوضوئه، ولم يَبل موضع الصلاة. (٣) قال في «المحيط البرهاني» (٥/ ٤٠٠): ولا بأس به إذ لم يكن عليه قذر. (٤) قال برهان الدين الحنفي في «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (٥/ ٢٨٥): ويُكرَه الوضوء في المسجد إلا أن يكون فيه موضع اتُّخذ لذلك. (٥) قال ابن قدامة في «المغني» (١/ ١٠٥): وقد رُوي عن أحمد أنه يكرهه؛ صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يَخرج من فضلات الوضوء.