• قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٦٧٢٢) - حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا».
حدث خلل في السند والمتن أما السند فابن إسحاق يرويه عن صالح عن عبد الله بن الفضل كما هنا وأما في المتن فمالك يقول:«والبكر تستأمر»(١) في الصحيح عنه وهي في الموطأ والصحيحين وأما ابن إسحاق فيقول: «وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ».
• أفاده الباحث/ أشرف سلطان مع شيخنا بتاريخ ٢ ربيع آخر ١٤٤٣ موافق ٧/ ١١/ ٢٠٢١ م.
وثمت نصوص أخرى في الباب منها حديث أبي هريرة ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:«أَنْ تَسْكُتَ»(٢).