وَجْه الجَمْع: ذو الطُّفْيَتَيْنِ يُقتل، ويُستثنى عوامر البيوت بمدينة الرسول ﷺ.
(١) أي: ذُو الْخَطَّيْنِ فِي ظَهْرِهِ. الاستذكار لابن عبد البر (٢٧/ ٢٥٤)، المنتقى شرح الموطإ (٧/ ٣٠١). (٢) أخرجه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣). قال الدارقطني في «علله» (٦/ ٢٩٨): وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر النهي عن قتل الجنان. فإن ابن عمر يَروي هذا عن أبي لُبَابَة، عن النبي ﷺ.