فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة أربع من النهار بتشهد واحد]

• قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٦٦٣٥) - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا» (١).

وقال محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» (١/ ٢٧٧) اخبرنا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَنْ نَافِع عَنْ عبد الله بن عمر قَالَ: «صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى وَصَلَاة النَّهَار أرْبَعْ».

• وثمّ عمومات تؤيد فعل ابن عمر ﵄ في صلاة أربع بالنهار بتشهد واحد:

١ - عن نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَبُّكُمْ ﷿: «صَلِّ لِي يَا ابْنَ آدَمَ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ». أخرجه أحمد (٢٢٤٧٢).

٢ - حديث عائشة ﵂ في وصف قيامه ﷺ من الليل: «يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا». أخرجه البخاري (١١٣٧) ومسلم (٧٣٨).

٣ - خبر خاص في نافلة الظهر القبلية أنه صلاها ﷺ أربعا فعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسَلِّمُ فِيهِنَّ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» أخرجه ابن خزيمة


(١) روى هذا الخبر جمهور الرواة عن ابن عمر ﵄ مرفوعا: «صلاة الليل مثنى مثنى» أخرجه البخاري (١١٣٧) ومسلم (٧٤٩) وغيرهما.
فائدة: خالف علي بن عبد الله البارقي فزاد: «والنهار» أخرجه أبو داود (١٢٩٥) وخطأه النسائي ورجح الدارقطني رواية الجماعة وهي التي في الصحيحين وصححها الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>