• ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز ضع وتعجل في الديون سواء عن قرض أو بيع (١) خلافا لرواية عند الحنابلة وقول بعض الشافعية (٢) واختيار ابن تيمية وابن القيم و «المجمع الفقهي» و «اللجنة الدائمة».
ومستند المانعين من الأثر أثر ابن عمر الثابت (٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٤٣٥٩) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ:«نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ» وإسناده صحيح.
• تنبيه: ورد عن ابن عمر أنه نهى عنه وقال إنه من الربا ولا يصح التعليل عنه بأنه من الربا.
(١) انظر: «المبسوط» و «الموطأ» و «المدونة» والنووي «المجموع» و «المغني» و «الإنصاف». (٢) وفي نسبته للشافعي نظر كما في «الحاوي» للماوردي. (٣) وقيدت بالثابت لأنه ورد عن زيد بن ثابت والمقداد بن الأسود ﵄ ولا يصح.