من الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧](٢) و ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١](٣)
ومن السنة المباركة حديث ابن عمر ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (٤) العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» (٥) وعن جَابِر بْن
(١) وفي «مختصر القدوري» (ص: ٥٨): قال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق. (٢) قال الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٢/ ٥٩): أحق ما تتناوله هذه الآية الخضراوات؛ لأنها هي المخرجة من الأرض حقيقة. (٣) قال الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٢/ ٥٩): الحصاد القطع وأحق ما يحمل الحق عليه الخضراوات؛ لأنها هي التي يجب إيتاء الحق منها يوم القطع. وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى وقت التنقية. (٤) قوله: «عثريا» بِفتْحَتَيْنِ أَي سقته السَّمَاء من غير معالجة. «فتح الباري» (١/ ١٥٣) لابن حجر. (٥) أخرجه البخاري (١٤٨٣) وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٩): من غير فصل بين الحبوب والخضراوات؛ ولأن سبب الوجوب هو الأرض النامية بالخارج والنماء بالخضر أبلغ؛ لأن ريعها، أوفر. وأما الحديث فغريب فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثله، أو يحمل على الزكاة، أو يحمل قوله " ليس في الخضراوات صدقة " على أنه ليس فيها صدقة تؤخذ بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام وبه نقول والله أعلم.