للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة مَنْ تَرَك الجمعة

• قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (١٠٥٣): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (١)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (٢)، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ» (٣).

وخالف همامًا أيوب بن العلاء (٤) فأرسله، أخرجه أبو داود في «سننه» (١٠٥٤).

وقال أبو داود: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اخْتِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ هَمَّامٌ: عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ، يَعْنِي أَبَا الْعَلَاءِ. ا هـ.

وقال أحمد أيضًا: قدامة يرويه، لا نعرفه رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصل همام، قال: نصف درهم أو درهم. خالفه في الحكم وقَصَّر في الإسناد.

وقال البخاري في رواية قدامة عن سمرة: لم يصح سماعه من سمرة.


(١) تابعه جماعة- الطيالسي في «مسنده» (٩٤٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥٥٣٥) ومحمد بن بشار وأحمد بن سليمان والحسن بن علي.
(٢) تابعه حجاج بن المنهال وموسى بن إسماعيل كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٧٦)، ووكيع وعلي بن الجعد كما عند ابن حبان في «صحيحه» (٢٧٨٨، ٢٧٨٩)، وبهز بن أسد وعفان بن مسلم، أخرجهما أحمد في «مسنده» (٢٠٠٨٧).
(٣) قال أبو داود: وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، وَخَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ.
(٤) وقال أبو داود عقبه: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مُدًّا، أَوْ نِصْفَ مُدٍّ. وَقَالَ: عَنْ سَمُرَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>