(٥٢٩٦) والدارمي في «سننه»(١٤٧٧) وابن خزيمة في «صحيحه»(١٨٧٠) وأما في «موطئه»(٢٩٥) والبخاري (٩٣٧): « … وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»(١).
وثَمة طرق أُخَر.
• والخلاصة في طريق نافع: ما كتبه شيخنا مع الباحث عبد الله بن سيد، بتاريخ (١٠) رمضان (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٠/ ٣/ ٢٠٢٤ م): فيما يبدو- والله أعلم- أن أكثر الروايات عن نافع بدونها (٢)؛ فالقواعد تقتضي شذوذها لكن وجودها في الجامع الصحيح من طريق ثابت يقلقنا. ثم روايات مالك عن نافع في باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها لم يوردها، فالله أعلم ولتراجع نسخ البخاري.
• تنبيه: هناك روايات عن ابن عمر من غير طريق نافع تفيد أن الركعتين بعد الجمعة في بيته.
* * *
(١) فالأَولى حمل (ينصرف) على بيته؛ للروايات الأخرى عن مالك. (٢) أي: (فأما المغرب والعشاء ففي بيته).