وقال الزرقاني في «شرحه على مختصر خليل وحاشية البناني»(٧/ ١٢٣)(١): … إنما شُرع بناؤه للعبادة فلا يُجعَل لغيرها، كما فُسر به قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦] أي: تُغلَق فلا تُفتَح، أي: فيجوز قفلها إلا للعبادة، أي: علمًا أو ذكرًا أو صلاة، فلا يُمنع مَنْ أراد قراءة علم بمسجد إن لم يُضيِّق على المصلين لوضعه للصلاة أصالة.
وقال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»(٢/ ١١٦): اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان الريب، وتُنزَّه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات.
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن»(ص: ٢٢٩٦): إذا تعينت (٢) لله أصلًا، وعُينت له عقدًا، فصارت عتيقة عن التملك، مشتركة بين الخليقة في العبادة، فإنه يجوز اتخاذ الأبواب لها، ووضع الأغلاق عليها من باب الصيانة لها؛ فهذه الكعبة بأبوابها، وكذلك أدركنا المساجد الكريمة.
(١) وهو يتكلم عن (وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة). (٢) أي: المساجد.