وثَمة طرق أخرى (١).
واختار شيخنا مع الباحث محمد بن جمال خضر، بتاريخ (١٥) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢١/ ٧/ ٢٠٢٤ م) أن الأمر بوضع الجوائع يصح بطريق حميد وأبي الزبير.
وسأل الباحث محمد الصغير عن رأي ابن القيم في الجوائح في «إعلام الموقعين» فقال: إنه يعممها.
وطَلَب إعادة النظر في تعريف الجوائح.
وانظر ما سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ٤٥٢).
* * *
(١) منها ما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢١٨٩): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute