للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثَمة طرق أخرى (١).

واختار شيخنا مع الباحث محمد بن جمال خضر، بتاريخ (١٥) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢١/ ٧/ ٢٠٢٤ م) أن الأمر بوضع الجوائع يصح بطريق حميد وأبي الزبير.

وسأل الباحث محمد الصغير عن رأي ابن القيم في الجوائح في «إعلام الموقعين» فقال: إنه يعممها.

وطَلَب إعادة النظر في تعريف الجوائح.

وانظر ما سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ٤٥٢).

* * *


(١) منها ما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢١٨٩): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>