وقال ابن قدامة: ولا حد على مكروهة في قول عامة أهل العلم … واستند عفي عن أمتي .... وما أكرهوا عليه. والحديث السابق وأثر عمر.
وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٦ موافق ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٤ م إلى ضعف المرفوع وقال للباحث هل وقفت على حالة حدثت في زمنه ﷺ وقضى فيها؟
فأجاب الباحث بالحديث الضعيف السابق ورواية البيهقي لأثر عمر ﵁ الآتي.
• وفي هذه المسألة من الموقفات:
١ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(٢٩٠١٣) - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْهُمَ امْرَأَةً، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَضْرِبْ الْمَرْأَةَ.
وعلته الانقطاع بين نافع مولى بن عمر وأبي بكر الصديق ﵁.