للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» أخرجه أحمد (٩٥٥٤)

ورواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا «نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته» أخرجه الترمذي (٢٨٤١) وغيره.

الخلاصة: أن رواية شريك وابن عجلان منكرة ورواية الجماعة عن أبي هريرة هي الصواب واتفق عليها الشيخان واختار شيخنا مع الباحث محمد بن أبي الفتوح بتاريخ ٤/ محرم ١٤٤٦ موافق ١٠/ ٧/ ٢٠٢٤ م رواية الجماعة وكان سبب بحث هذا الحديث لدى الباحث أن الرواية الضعيفة أو المنكرة قيدت النهي عن الجمع (١) بين الاسم والكنياة.

قال النووي في «شرح النووي» (٦/ ١١٨): اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضى وغيره:

أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكنى بأبى القاسم لأحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أم لم يكن؛ لظاهر هذا الحديث.

والثانى أن هذا النهى منسوخ فان هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ قالوا فيباح التكنى اليوم بأبى القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره وهذا مذهب مالك قال القاضى وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعنة تكنوا بأبى القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك الى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الانكار.

الثالث مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وانما كان النهى للتنزيه والأدب لا للتحريم.


(١) لفظ الباحث: بالجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>