الرابع أن النهى عن التكنى بأبى القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر
الخامس أنه ينهى عن التكنى بأبى القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبى القاسم وقد غير مروان ابن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان سماه أولا القاسم وفعله بعض الأنصار أيضا
السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا وجاء فيه حديث عن النبي ﷺ تسمون أولادكم محمد اثم تلعنونهم وكتب عمر الى الكوفة لاتسمو أحد باسم نبى وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي ﷺ أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم قال القاضى والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي ﷺ لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم وقيل سبب نهى عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يا محمد فدعاه عمر
فقال أرى رسول الله ﷺ يسب بك والله لا تدعى محمدا ما بقيت وسماه عبد الرحمن.