للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا. فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ وَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ.

خالف معمرًا يونس فأرسله مختصرًا، أخرجه البيهقي في «سُننه» (١٦١١٦).

وقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمود السجاعي، بتاريخ (٢٩) شوال (١٤٤٥ هـ) الموافق (٨/ ٥/ ٢٠٢٤ م):

١ - احكم على السند، وأشر إلى الخلاف في الوصل والإرسال.

٢ - انقل ما قاله بعض العلماء في مفاريد عبد الرزاق.

٣ - أقوال علماء العلل إن وُجدت.

تنبيهان:

١ - هل لأهل الدِّيَة إذا قبلوا الدية في قتل العمد أن يَطلبوا أكثر من المعهود؟ هذا الحديث يَشهد لهذا المعنى (١).

٢ - هذا الحديث يفيد أن أبا جهم كان ضَرَّابًا (٢).


(١) وذَكَر شيخنا -حفظه الله-أنه دخل شفاعة في قصة قتل عمد، وصلوا بها إلى تضعيف الدية أضعافًا كثيرة.
(٢) ففي مسلم (١٤٨٠): عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي».
قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>