للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ: لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٦٥٥): وهذا التردد (١) أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة.

وقال أيضًا: والاستدلال بهذا (٢) للحِل إنما يَتم فيما لم يأتِ فيه نص عن النبي بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مُقدَّم على عموم التحريم وعلى القياس.

وقال أيضًا في «فتح الباري» (٩/ ٦٥٦): والجواب عن آية (الأنعام) أنها مكية، وخبر التحريم متأخر جدًّا، فهو مُقدَّم. وأيضًا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذٍ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذُكر فيها، وليس فيها ما يَمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها، كالخمر في آية المائدة … إلخ.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث فاروق بن فاروق الحسيني، بتاريخ (٢٥) رجب (١٤٤٥ هـ) الموافق (٦/ ٢/ ٢٠٢٤ م) إلى أن النص لا يُعارَض بالموقوف، وأن الأحاديث التي فيها الإباحة ضعيفة.

* * *


(١) أي: «لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ … ».
(٢) أي: بالآية ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>