للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف هؤلاء الثلاثةَ أيوبُ بن عتبة فقال: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، به.

ورواية الجماعة أصوب للكلام في رواية أيوب عن يحيى.

وهي التي صوبها العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٠٩) حيث قال: وَهَذَا أَيْضًا خَطَأٌ، رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ووافقه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (٤٥٤)، والدارقطني في «العلل» (١٤٠٩).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٤٦): سَمِع ضمضم أبا هريرة .

• الخلاصة: أن ظاهر إسناد ضمضم الصحة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم في «مستدركه» (١/ ٢٥٦): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (١) (٢).

وتَوقَّف شيخنا مع الباحث خالد بن صالح، بتاريخ (٣) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ)


(١) ووثقه ابن مَعين، ورَوَى عنه عكرمة بن عمار ويحيى بن أبي كثير، وروى له الأربعة أصحاب السُّنن.
(٢) وذَكَر ابن حجر هذا الخبر في «التلخيص الحبير» (١/ ٥١٤) وقال: وعن ابن عباس مرفوعًا نحوه، رواه الحاكم، وإسناده ضعيف. وفي «صحيح مسلم» له شاهد من حديث زيد بن جبير، عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي ، أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والحية وقال: «في الصلاة» إلخ. وسبقت دراسة هذا الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>