وتَوقَّف شيخنا مع الباحث خالد بن صالح، بتاريخ (٣) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ)
(١) ووثقه ابن مَعين، ورَوَى عنه عكرمة بن عمار ويحيى بن أبي كثير، وروى له الأربعة أصحاب السُّنن. (٢) وذَكَر ابن حجر هذا الخبر في «التلخيص الحبير» (١/ ٥١٤) وقال: وعن ابن عباس مرفوعًا نحوه، رواه الحاكم، وإسناده ضعيف. وفي «صحيح مسلم» له شاهد من حديث زيد بن جبير، عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي ﷺ، أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والحية وقال: «في الصلاة» إلخ. وسبقت دراسة هذا الخبر.