وتارة:«في الظهر أو العصر وقمنا خلفه»(١) وثالثة بدونها (٢).
• الخلاصة: أن الرواية المتفق عليه مطلقة، وأورد مسلم في المتابعات:«يؤم بالناس»«يصلي للناس» ووجهة التصحيح قوية؛ لاحتياط مالك، وإخراج مسلم لها. وكَتَب شيخنا مع الباحث خالد بن صالح، بتاريخ (٦) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) موافق (١٢/ ٦/ ٢٠٢٤ م): الصواب بدون لفظة: «وهو يؤم الناس».
• تنبيه: ذهب الجمهور إلى جواز حمل الأطفال في الفريضة والنافلة، خلافًا لمالك فقَصَرها على النافلة.
وإليك كلام النووي في «شرح النووي على مسلم»(١٤/ ٣٥): وفيه أن الفعل القليل لا يُبطِل الصلاة. وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالَ بل تفرقت- لا تُبطِل الصلاة. وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة، ورحمتهم وملاطفتهم. وقوله:«رأيتُ النبي ﷺ يؤم الناس وأمامة على عاتقه» هذا يدل لمذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- ومَن وافقه، أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.
وحَمَله أصحاب مالك ﵁ على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد لأن قوله:«يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي ﷺ =، وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك.
* * *
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» (٩٢٠). (٢) أخرجه مسلم وغيره.