للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتارة: «في الظهر أو العصر وقمنا خلفه» (١) وثالثة بدونها (٢).

• الخلاصة: أن الرواية المتفق عليه مطلقة، وأورد مسلم في المتابعات: «يؤم بالناس» «يصلي للناس» ووجهة التصحيح قوية؛ لاحتياط مالك، وإخراج مسلم لها. وكَتَب شيخنا مع الباحث خالد بن صالح، بتاريخ (٦) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) موافق (١٢/ ٦/ ٢٠٢٤ م): الصواب بدون لفظة: «وهو يؤم الناس».

• تنبيه: ذهب الجمهور إلى جواز حمل الأطفال في الفريضة والنافلة، خلافًا لمالك فقَصَرها على النافلة.

وإليك كلام النووي في «شرح النووي على مسلم» (١٤/ ٣٥): وفيه أن الفعل القليل لا يُبطِل الصلاة. وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالَ بل تفرقت- لا تُبطِل الصلاة. وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة، ورحمتهم وملاطفتهم. وقوله: «رأيتُ النبي يؤم الناس وأمامة على عاتقه» هذا يدل لمذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- ومَن وافقه، أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.

وحَمَله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي =، وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك.

* * *


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» (٩٢٠).
(٢) أخرجه مسلم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>